Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33125.2020 بتاريخ 24/11/2021 : تقدير النفقة لا يستقيم متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات اللاحقة الدالة على تغير اليسار
قرار تعقيبي عدد 33125.2020 بتاريخ 24/11/2021 : تقدير النفقة يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الجوهرية المتعلقة بوسع المنفق قبل ترجيح كتب اتفاق سابق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها، فإنه يظل مشروطا بابتناء الاستنتاجات على المعطيات الثابتة قانونا وواقعا وبإيراد تعليل يكشف عن فحص عناصر النزاع الجوهرية.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات الجوهرية المدلى بها لإثبات توسع المنفق أو إعساره، واعتمادها على محرر اتفاق سابق بمعزل عن تلك المؤيدات، يعيب الحكم بضعف التعليل ويبرر نقضه لعدم سلامة تطبيق معايير تقدير النفقة.
- الدفع الموضوعي الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يقبل متى كان غير متعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة شرعية تطبيق القانون دون أن تكون درجة ثالثة لإثارة دفوع جديدة لم تعرض على محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 242 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 37 و50 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.