آ/ط الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ9822.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-01-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/11/2013 تحت عدد 468 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** القاطن ب***** ضد :***** القاطن ب***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9822 بتاريخ 20/01/2015 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم البت في دفع جوهري
Principe juridique
- - وجوب أن تبت المحكمة في كل دفع جوهري تقدم به الخصم وتحدد موقفها منه، وإلا عرض قرارها للنقض لضعف التعليل.
- - يترتب على عدم الرد على دفع جوهري متعلق بأصل الحق المطالب به، كالدفع بانقضاء الرابطة الزوجية، وهنًا في التعليل وخرقًا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.