Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49258.2025 بتاريخ 04/10/2023 : اختصاص حاكم الناحية في النفقة لا يمتد إلى التثبت في المساكنة لارتباط ذلك بأبحاث تتنافى مع الصبغة المعاشية للنفقة

J P 49258.2025/20234 octobre 2023

Principe juridique

  1. اختصاص حاكم الناحية في مادة النفقة يقتصر على تقدير النفقة الواجبة قانونا بوصفها حقا معاشيا مستعجلا، ولا يمتد إلى الفصل في مسائل موضوعية تقتضي بحثا وتمحيصا مطولين كمسألة النشوز أو حقيقة المساكنة ومبررات مغادرة محل الزوجية.
  2. وجوب إنفاق الزوج على زوجته المدخول بها يقوم كأصل عام على تحقق الدخول وفق الفصل 38 م ا ش دون ربطه في نطاق قضاء النفقة بمقتضيات واجبات المعاشرة الواردة بالفصل 23 م اش، لأن التثبت من الإخلال بهذه الواجبات يستلزم إجراءات تحقيق لا تنسجم مع طبيعة قضاء النفقة.
  3. عدم المساكنة وإن كان من حيث المبدأ مؤثرا في استحقاق النفقة، فإن التثبت فيه يستوجب تقصيا لأسبابه الحقيقية، وبذلك يخرج عن نطاق نظر قاضي النفقة الذي يتعين عليه الاقتصار على ما يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في سرعة حماية الحق في النفقة.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 38 م ا ش-الفصل 246 م ا ع-الفصل 69 م م م ت-الفصل 92 م م م ت-الفصل 23 م اش-الفصلين 37 و 38 من م ا ش-الفصل 39 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.