Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 174

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70557/2024 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تعليل رفض إيقاف النظر عند التمسك باعتراض مؤثر على ملكية الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 70557/2024/2025 26 février 2025

    يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 71967.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الاستدعاء عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بعد التبليغ وفق الفصل 8

    Jurisprudence J P 71967/2025 5 février 2025

    التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.

  3. قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 04/12/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن بصيغة عامة

    Jurisprudence J P 69093/2024 4 décembre 2024

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن خصومة الدولة أو الهيئات العمومية على معنى القواعد الإجرائية الخاصة بها متى كان تدخله يقوم على الحلول محل المسؤول المدني لتيسير تعويض المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول.

  4. قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 27/04/2022 : اختصاص القضاء العدلي بتعقيب قرارات التسعيرة المتعلقة بأتعاب المحاماة

    Jurisprudence J P 35346/2022 27 avril 2022

    الاختصاص بالتعقيب في القرارات الاستئنافية المتعلقة بقرار التسعيرة يبقى من مشمولات القضاء العدلي ما دام اختصاص المحكمة الإدارية بالتعقيب قد حُصر في القرارات الإستئنافية التأديبية بمقتضى النص الخاص المنظم لمهنة المحاماة.

  5. قرار تعقيبي عدد 631.2005 بتاريخ 30/11/2006 : انتفاء اعتراض الغير على الحكم الابتدائي عند نشر الاستئناف

    Jurisprudence J P 631/2006 30 novembre 2006

    اعتراض الغير لا يقبل إلا إذا كان الحكم مضرا بحقوق المعترض وانعدمت لديه إمكانية التداخل في الخصومة، فإذا بقيت هذه الإمكانية قائمة انتفى مبرر هذا الطعن غير العادي.