Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 27/04/2022 : اختصاص القضاء العدلي بتعقيب قرارات التسعيرة المتعلقة بأتعاب المحاماة

قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 27/04/2022 : اتفاق أتعاب المحامي يخرج عن نطاق العقود الموجبة للتسجيل لغاية اعتمادُه حجة كتابية لإثبات النسبة المشترطة

J P 35346/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. الاختصاص بالتعقيب في القرارات الاستئنافية المتعلقة بقرار التسعيرة يبقى من مشمولات القضاء العدلي ما دام اختصاص المحكمة الإدارية بالتعقيب قد حُصر في القرارات الإستئنافية التأديبية بمقتضى النص الخاص المنظم لمهنة المحاماة.
  2. الخطأ المادي المتصل بعدم التنصيص على درجة الحكم لا يؤثر في سلامة الإجراءات متى كان صادرا عن محكمة درجة ثانية لا تُصدر بطبيعتها إلا أحكاما نهائية.
  3. الاتفاق الكتابي المحدد لنسبة أتعاب المحامي يعدّ حجة كتابية لإثبات قيمة النسبة المشترطة طبق الفقرة 2 من الفصل 38 من النص المنظم لمهنة المحاماة دون أن يكون من العقود التي يمنع الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الاعتماد عليها لعدم تسجيلها.
  4. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بعدم التعريف بالإمضاء أو عدم إمضاء الطرف الآخر على كتب الاتفاق ما دام لم يثر أمام محكمة الأصل ولم يتصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.