Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71967.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الاستدعاء عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بعد التبليغ وفق الفصل 8

J P 71967/20255 février 2025

Principe juridique

  1. التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.
  2. عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ عند توجيه المكاتيب المضمونة الوصول بعد ترك النظير تحت الباب يجعل شكليات الاستدعاء غير مستوفاة لمقوماتها القانونية ويترتب عنه خرق للاجراءات الاساسية ولمبدأ المواجهة المضمون بالفصل 4 من م م م ت.
  3. استدعاء الخصم بمكتب محاميه يخالف الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية متى كان اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مقصورا على درجة التقاضي التى هو نائب فيها.
  4. خرق الاجراءات الاساسية ومبادئ المحاكمة العادلة المتعلقة بحق الدفاع ومبدأ المواجهة يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-168 م ا ش-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 4 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 68 من نفس المجلة-الفصل 174 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.