Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 114

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement

Jurisprudence appliquant cet article 87

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 23157/2015 27 novembre 2015

    دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.

  2. قرار تعقيبي عدد 67998 بتاريخ 22/05/2012 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها الخبرة وعدم إهمالها دفوعات الأطراف

    Jurisprudence J P 67998/2012 22 mai 2012

    - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها تقرير خبرة من الخبراء دون تبرير، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 2009/41298 بتاريخ 04/02/2010 : امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها دون موجب ضرر موجب للطلاق

    Jurisprudence J P 2009/41298/2010 4 février 2010

    يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.

  4. قرار تعقيبي عدد 11402 بتاريخ 23 اكتوبر 2007

    Jurisprudence J P 2007/11402 23 octobre 2007
  5. قرار تعقيبي عدد 10562 بتاريخ 8 سبتمبر 2007

    Jurisprudence J P 10562/2007 8 octobre 2007
  6. قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة

    Jurisprudence J P 2597/2004 7 juillet 2004

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.

  7. قرار تعقيبي عدد 4349/3549 بتاريخ 24/04/2001 : تجاوز محكمة الإبطال لحدود رقابتها متى أعادت تكييف التحكيم على خلاف إرادة الأطراف

    Jurisprudence J P 4349/3549/2001 24 avril 2001

    تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.