Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4349/3549 بتاريخ 24/04/2001 : تجاوز محكمة الإبطال لحدود رقابتها متى أعادت تكييف التحكيم على خلاف إرادة الأطراف

J P 4349/3549/200124 avril 2001

Principe juridique

  1. تكييف التحكيم وإن كان من صميم عمل القاضي لتحديد النصوص المنطبقة، فإنه لا يبرر لمحكمة الإبطال تجاوز الوقائع المعروضة عليها أو إقحام تكييف جديد يغيّر الإطار القانوني للنزاع على خلاف ما بُني عليه القرار التحكيمي.
  2. متى كانت طبيعة التحكيم خاضعة أساسا لإرادة الأطراف، فإن إثارة الصبغة الدولية من تلقاء المحكمة رغم عدم منازعة الأطراف فيها يعد خروجا عن الطابع الإرادي للتحكيم ويؤدي إلى الإفراط في السلطة عندما يفضي إلى تطبيق نظام قانوني غير الذي اختاره الأطراف.
  3. إذا ثبت لمحكمة الإبطال أن تكييف هيئة التحكيم لطبيعة التحكيم خاطئ وكان ذلك مؤثرا في النظام القانوني الواجب التطبيق، فإن دورها لا يتمثل في تصحيح التكييف وإنما في ترتيب الجزاء الذي خوله القانون عند الاقتضاء وفق أسباب الإبطال المخولة لها.
  4. اتفاقية التحكيم المبرمة قبل دخول مجلة التحكيم حيز التنفيذ تبقى خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله طبقا للأحكام الانتقالية، ولا يجوز للمحكمة إعمال مجلة التحكيم بدعوى أنها قانون إجرائي متى كان النزاع محكوما بتلك القواعد الانتقالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.