Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة
Principe juridique
- الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.
- يمكن الإحتجاج بالدفاتر التجارية لإثبات المعاملات التجارية إذا كانت منظمة حسب التراتيب عملا باحكام الفصل 11 من المجلة التجارية.
- الإذن بإجراء اختبار للإطلاع على الدفاتر التجارية لا يعد سعيا لتكوين حجج الخصوم ولا يشكل خرقا للفصل 12 من م. م. م.ت. بل يندرج ضمن الوسائل الإستقرائية المخولة قانونا للمحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.