Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 92

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 2025/22050 بتاريخ 18/07/2025 : ثبوت جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بقيام حالة التلبس

    Jurisprudence J P 22050/2025 18 juillet 2025

    تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويترتب عن انتفاء هذا الترخيص قيام المخالفة الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط في نطاقه القانوني.

  2. قرار ابتدائي عدد 2025/19018 بتاريخ 27/06/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بثبوت مزاولة نشاط الحراسة بالطريق العام دون إذن مسبق

    Jurisprudence J P 19018/2025 27 juin 2025

    تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة إلى ترخيص مسبق، ويؤدي انتفاء هذا الترخيص إلى قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت ممارسة النشاط موضوع التجريم.

  3. قرار ابتدائي عدد 2025/15356 بتاريخ 28/05/2025 : قيام جريمة ممارسة مهام الحراسة دون ترخيص بثبوت مباشر لمباشرة نشاط الحراسة بالطريق العام دون إذن مسبق

    Jurisprudence J P 15356/2025 28 mai 2025

    تخضع ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة و الحراسة إلى ترخيص مسبق يسلمه وزير الداخلية، ويعدّ غياب هذا الترخيص مانعا قانونيا من مباشرة النشاط.

  4. قرار تعقيبي عدد 38092/38149/38218/38798 بتاريخ 04/10/2022 : بطلان بطاقة الإيداع الجديدة عند تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي

    Jurisprudence J P 38092/38149/38218/38798/2022 4 octobre 2022

    بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 91432 بتاريخ 19/11/2019 : حجية رفض مطالب التعقيب أصلا تمنع إعادة إثارة المطاعن الإجرائية ذاتها أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 91432/2019 19 novembre 2019

    إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة…

  6. قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية

    Jurisprudence J P 71591/2019 28 juin 2019

    يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.

  7. قرار تعقيبي عدد 72929 بتاريخ 28/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الاقتصار على تجريد التهمة دون مناقشة أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 72929/2018 28 novembre 2018

    القاضي الجزائي وإن كان يتمتع بحرية تقدير الوقائع والأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا فإنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.

  8. قرار تعقيبي عدد 54064 بتاريخ 16/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال تصفية المصاريف القانونية باعتباره إخلالا بإجراء أساسي

    Jurisprudence J P 54064/2018 16 janvier 2018

    إغفال المحكمة عند قضائها بالإدانة التنصيص على تصفية المصاريف القانونية يعد إخلالا بإجراء أساسي أوجبه القانون على الأحكام الجزائية.

  9. قرار تعقيبي عدد 46868 بتاريخ 02/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال تحليل قرائن الإدانة بما يفضي إلى ضعف التعليل

    Jurisprudence J P 46868/2017 2 novembre 2017

    سلطة محكمة الأصل في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى تبقى مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.