الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 54064 دد القرار باسم الشعب 2018/01/16 : بتاريخ . الحمد الله وحده ، قرار تعقيبي جناحي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعالي القانونية من قبل ***** ***** بواسطة محامية الأستاذ ***** ***** بتاريخ 17 نوفمبر 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54064 بتاريخ 16/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال تصفية المصاريف القانونية باعتباره إخلالا بإجراء أساسي
Principe juridique
- إغفال المحكمة عند قضائها بالإدانة التنصيص على تصفية المصاريف القانونية يعد إخلالا بإجراء أساسي أوجبه القانون على الأحكام الجزائية.
- الخلل المتصل بإجراء أساسي يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن أسباب طعنه.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات والترجيح بينها لتكوين قناعتها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على وقائع لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا قانونا وغير متضمن لتحريف لمضمونها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.