Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91432 بتاريخ 19/11/2019 : حجية رفض مطالب التعقيب أصلا تمنع إعادة إثارة المطاعن الإجرائية ذاتها أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة مراقبتها تلقائيا.
- الطعن بالتعقيب لا يتجه إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية متى كان الحكم معللا تعليلا مستوعبا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات التعليل المنصوص عليها قانونا، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع.
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتت في مطاعن إجرائية بعينها بمناسبة تعقيب قرار دائرة الاتهام ورفضت التعقيب أصلا، فإن تلك المطاعن تكتسب صبغتها الإنهائية بما يمنع إعادة طرحها مجددا أمام محكمة التعقيب عند الطعن في القرارات اللاحقة المتصلة بذات الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 92 من المجلة الجزائية-الفصل 131 من المجلة الجزائية-الفصل 132 من المجلة الجزائية-الفصول 5 و 31 و 33 و 36 و 39 مكرر و 40 و 42 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/22 المتعلق بالمنافسة و الأسعار-الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 378 و 386 و 405 و 2/353 و من مجلة الديوانة-الفصل 318 من المجلة الديوانية-الفصول 52 و 53 و 59 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/04/28-الفصلين 218 و 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.