Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38092/38149/38218/38798 بتاريخ 04/10/2022 : بطلان بطاقة الإيداع الجديدة عند تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي

J P 38092/38149/38218/38798/20224 octobre 2022

Principe juridique

  1. بانقضاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة قانونا يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الايداع السابقة لاغية ولا يجوز إصدار بطاقة إيداع جديدة لإبقاء الحرمان من الحرية دون سند قانوني.
  2. لا يجوز التوسع في تفسير النصوص الاجرائية الجزائية أو إعمال قاعدة النص الخاص قبل النص العام على وجه يؤدي إلى تجميد ضمانات الحرية بعد فوات الآجال القانونية لأن مسائل الحقوق والحريات لا تحتمل الاجتهاد المؤدي إلى المس من مصلحة المتهم الشرعية.
  3. تبطل الأعمال والاحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الاساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عن ذلك نقض القرار الذي اعتمد إجراءا ماسا بالحرية على خلاف الضوابط القانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و98 و99 و187 من م ح-الفصول 32 و98 و99 و187 من المجلة الجنائية-الفصول 92 و98 و99 و187 من المجلة الجنائية-الفصل 85 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصلين 85 و107 من م إ ج-الفصول 83 و84 و85 و86 و87 و92 و107 و117 و199 و269 من مجلة الاجرائية الجزائية-الفصل 117 من م إ ج-الفصل 85 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 270 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.