Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46868 بتاريخ 02/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال تحليل قرائن الإدانة بما يفضي إلى ضعف التعليل

J P 46868/20172 novembre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى تبقى مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على اعتبار دليل واحد قرينة وحيدة وتجاهل بقية القرائن المستفادة من الأبحاث دون تحليلها وتقدير قيمتها القانونية.
  3. تكون محكمة الأصل قد أخطأت في تطبيق القانون إذا أسندت صفة الشاكي إلى عون مكلف بمعاينة الجرائم ورتبت على ذلك إقصاء عناصر الإثبات المرتبطة بمعايناته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.