الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 46868 بتاريخ 2 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 08 أفريل 2016 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 302 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46868 بتاريخ 02/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال تحليل قرائن الإدانة بما يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في استخلاص النتائج من وقائع الدعوى تبقى مقيدة بوجوب تعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على اعتبار دليل واحد قرينة وحيدة وتجاهل بقية القرائن المستفادة من الأبحاث دون تحليلها وتقدير قيمتها القانونية.
- تكون محكمة الأصل قد أخطأت في تطبيق القانون إذا أسندت صفة الشاكي إلى عون مكلف بمعاينة الجرائم ورتبت على ذلك إقصاء عناصر الإثبات المرتبطة بمعايناته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.