Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 214

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 18/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية دون الوقائع

    Jurisprudence J P 83205/2026 18 février 2026

    رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 44607.2016 بتاريخ 08/11/2017 : اعتبار الحمل في حكم وجود الأبناء عند تحديد نسبة استحقاق القرين من الضرر الإقتصادي

    Jurisprudence J P 44607.2016/2017 8 novembre 2017

    يعدّ قصور التعليل قائما متى أغفل القاضي الردّ على دفع جوهري من شأنه، لو أُخذ به، أن يغيّر الأساس القانوني للاحتساب أو مقدار التعويض.

  3. قرار تعقيبي عدد 37743 بتاريخ 26/04/2017 : لا تقوم المطاعن التعقيبية على مجرّد مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من أدلة لها أصل بالملف

    Jurisprudence J P 37743/2017 26 avril 2017

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويُعدّ مستساغا متى بُني على أسانيد واقعية ثابتة ومستندات لها أصل صحيح بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 36662 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى تأسس قرار الإدانة على تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 36662/2017 23 mars 2017

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية، ويكون الطعن بضعف التعليل غير وجيه متى تضمن القرار المطعون فيه أسبابا سائغة مستمدة مما له أصل صحيح بالملف.