Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36662 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى تأسس قرار الإدانة على تعليل مستساغ

J P 36662/201723 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية، ويكون الطعن بضعف التعليل غير وجيه متى تضمن القرار المطعون فيه أسبابا سائغة مستمدة مما له أصل صحيح بالملف.
  2. تكييف محكمة الموضوع لقيام القصد الجنائي يستخلص من العناصر الواقعية المعروضة عليها، ويجوز لها استنتاج التعمد من طبيعة الاعتداء وجسامة الضرر ومجمل القرائن المعتمدة قانونا ما دام استخلاصها معللا تعليلا مستساغا.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها أو في استخلاصها لثبوت الجريمة تُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون متى قام القرار على أسس واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 214 م ج-الفصل 218 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.