Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 18/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية دون الوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
- التداخل أو الإدخال لدى محكمة الاستئناف لا يكون مقبولاً إلا إذا كان للانضمام لأحد الأطراف وممن له حق الاعتراض على الحكم، على أن لا يكون هذا الإجراء ماساً بمبدأ التقاضي على درجتين المتصل بالنظام العام.
- مسؤولية الطبيب تقتضي بذل العناية اللازمة في التشخيص وتحديد وصفاته وأعماله بما هو ضروري وبالقدر المناسب لنوع العلاج ونجاعته، ويترتب عن مجرد عدم التزامه بتلك الأصول المستقرة خطأ مهني يستوجب مسؤوليته.
Textes appliqués
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصلين 224 و225 م م م ت autres décisions
- الفصلين 153 و154 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م ج autres décisions
- الفصلين 32 و33 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
- الفصل 04 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
- الفصل 40 من مجلة واجبات الطبيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.