Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 18/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية دون الوقائع

J P 83205/202618 février 2026

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
  2. التداخل أو الإدخال لدى محكمة الاستئناف لا يكون مقبولاً إلا إذا كان للانضمام لأحد الأطراف وممن له حق الاعتراض على الحكم، على أن لا يكون هذا الإجراء ماساً بمبدأ التقاضي على درجتين المتصل بالنظام العام.
  3. مسؤولية الطبيب تقتضي بذل العناية اللازمة في التشخيص وتحديد وصفاته وأعماله بما هو ضروري وبالقدر المناسب لنوع العلاج ونجاعته، ويترتب عن مجرد عدم التزامه بتلك الأصول المستقرة خطأ مهني يستوجب مسؤوليته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.