Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37743 بتاريخ 26/04/2017 : لا تقوم المطاعن التعقيبية على مجرّد مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة من أدلة لها أصل بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، ويُعدّ مستساغا متى بُني على أسانيد واقعية ثابتة ومستندات لها أصل صحيح بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تصريحات المتضرّر لا تُطرح لمجرّد قيامه بالحق الشخصي متى كانت تلقائية ومتماسكة وثابتة عبر أطوار الدعوى ويمكن لمحكمة الموضوع اعتمادها ضمن عناصر الإثبات.
- مراقبة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر قانونية وواقعية سليمة ولم يشبه خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 214 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.