Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44607.2016 بتاريخ 08/11/2017 : اعتبار الحمل في حكم وجود الأبناء عند تحديد نسبة استحقاق القرين من الضرر الإقتصادي
قرار تعقيبي عدد 44607.2016 بتاريخ 08/11/2017 : اعتبار الحمل في حكم وجود الأبناء عند تحديد نسبة الجراية الاقتصادية للقرين
Principe juridique
- يعدّ قصور التعليل قائما متى أغفل القاضي الردّ على دفع جوهري من شأنه، لو أُخذ به، أن يغيّر الأساس القانوني للاحتساب أو مقدار التعويض.
- تُحمل عبارة عدم وجود الأبناء على معناها العام الذي يشمل كل صورة يتحقق فيها وجود الأبناء قانونا، ويُعتدّ بالحمل متى كان القانون يرتّب له حقوقا مالية بما يجعله في حكم الوجود عند تقرير آثار النص المتعلق بالتعويض.
- تُحدد نسبة استحقاق القرين من الجراية الاقتصادية على أساس تحقق وجود الأبناء وقت نشوء الحق، وباعتبار أن الوفاة هي الواقعة المؤسسة للحق فإن وجود حمل عندها ينقل الاستحقاق إلى نسبة وجود الأبناء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 214 م ج-الفصل 147 م أ ش-الفصل 148 م أ ش-فصل 39 من القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9/3/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.