Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 180

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau

Jurisprudence appliquant cet article 12

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 56394 بتاريخ 06/05/2024 : تكييف تقليد الطوابع عند ثبوت اصطناع الوثيقة وإضفاء الرسمية عليها بالطابع

    Jurisprudence J P 56394/2024 6 mai 2024

    سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بشرط عدم تحريف الوقائع ووجوب إسناد التكييف إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وبسند مستساغ واقعا وقانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 50514 بتاريخ 27/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع لملاءمة مشروع القسمة مع إمكان استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة مسألة واقع لا رقابة عليها متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 50514/2023 27 février 2023

    تقدير مدى احترام مشروع القسمة لمقتضى مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى قام التعليل على تمحيص نتائج الاختبار وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 11930 بتاريخ 06/10/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 11930/2020 6 octobre 2020

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 94575 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 94575/2020 6 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 95890 بتاريخ 23/06/2020 : إطلاق الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية عند ثبوت جرائم الزور

    Jurisprudence J P 95890/2020 23 juin 2020

    إثبات الجرائم المتعلقة بالزور يوجب على المحكمة القضاء بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا باعتبارها عقوبات حتمية متى توفرت شروطها القانونية.

  6. قرار تعقيبي عدد 52012 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 52012/2018 13 juillet 2018

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل متى مارست تمحيص الوقائع وتكييفها في نطاقها القانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 53577 بتاريخ 03/05/2018 : قيام القصد الجنائي في استعمال وثيقة ادارية مفتعلة باستخلاص العلم من قرائن الملف الثابتة

    Jurisprudence J P 53577/2018 3 mai 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسّس اقتناع المحكمة على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.

  8. قرار تعقيبي عدد 41070 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 41070/2017 25 mai 2017

    محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.

  9. قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية

    Jurisprudence J P 32414/2017 25 janvier 2017

    تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.

  10. قرار تعقيبي عدد 44990 بتاريخ 26/10/2016 : كفاية تضمين عبارة "يستأنف" أسفل قرار ختم البحث لرفع الاستئناف

    Jurisprudence J P 44990/2016 26 octobre 2016

    لا يشترط القانون لرفع الاستئناف ضد قرار ختم البحث صيغة شكلية محددة، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية المستأنف في الطعن متى كان موجها إلى الجهة المختصة بتلقيه وفق مقتضيات الفصل 110 م إ ج.

  11. قرار تعقيبي عدد 44984 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بمجرد تضمين عبارة يستأنف

    Jurisprudence J P 44984/2016 26 octobre 2016

    لا يشترط القانون لصحة الاستئناف شكلية مخصوصة ما دام طلب الاستئناف يمكن رفعه كتابة أو مشافهة، ويكفي ما يفيد إرادة الطعن صراحة لقيام الاستئناف وترتيب آثاره.

  12. قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن

    Jurisprudence J P 44982/2016 26 octobre 2016

    لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.