Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض إذا كان الحكم قد بنى قضاءه على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها وفق مقتضيات التعليل الواجبة.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الحكم لمجرد استبدال تقديرها بتقدير محكمة الأصل في مجال العقاب لأن ذلك يعد نقضا للاجتهاد بالاجتهاد خارج نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.