Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن
Principe juridique
- لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.
- لا يندرج إعلام المتهم باستئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث ضمن أحكام الفصل 114 م إ ج، لأن هذا الفصل يقرر حق الاطلاع على ملف القضية وتقديم الملحوظات ولا ينشئ وجوبا للإعلام، ولا يترتب البطلان إلا في الصورة التي يفرض فيها القانون الإعلام صراحة.
- تتولى دائرة الاتهام باعتبارها درجة تحقيق ثانية فحص الوقائع كما تطرحها أوراق الملف دون تقيد بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن تعيد التكييف وتوجه التهمة متى توفرت قرائن كافية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
- تفيد أحكام الفصل 165 م ا ج أن تحرير لائحة واحدة أصلية تتضمن مستندات الحكم والتنصيصات الوجوبية وإمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة يحقق مقتضيات السرية والشكل، وأن النسخة الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 166 و 167 م ا ج ليست إلا نسخة مستخرجة من تلك اللائحة.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 و 180 و 193 من المجلة الجزائية-الفصلين 180 و 193 من المجلة الجزائية-الفصل 110م إ ج-الفصل 114 م ا ج-الفصل 165 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 110م إ ج-الفصل 114 م إ ج-الفصل 213 م ا ج-الفصل 114م إج-الفصل 213 م إ ج-الفصل 165 ماج-الفصل 168 م ا ج-الفصلين 166 و 167 م ا ج-الفصول الثلاثة 165 و 166 و 167 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.