Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95890 بتاريخ 23/06/2020 : إطلاق الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية عند ثبوت جرائم الزور

J P 95890/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم المتعلقة بالزور يوجب على المحكمة القضاء بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا باعتبارها عقوبات حتمية متى توفرت شروطها القانونية.
  2. ورود عبارات الفصل 5 من المجلة الجزائية بشأن الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة بصيغة مطلقة يقتضي حملها على إطلاقها دون تقييد بمدة ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
  3. الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية يعد عقوبة زجرية وردعية مستقلة في مفهومها وأهدافها عن العقوبة الإدارية التأديبية ولا يلزم ربط مدته بمدة العقاب الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.