Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53577 بتاريخ 03/05/2018 : قيام القصد الجنائي في استعمال وثيقة ادارية مفتعلة باستخلاص العلم من قرائن الملف الثابتة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسّس اقتناع المحكمة على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
- يتحقق الركن المعنوي لجريمة استعمال وثيقة ادارية مفتعلة اصلها صحيح متى استخلصت محكمة الموضوع علم المتهم بالافتعال من قرائن جدّية ثابتة بالملف دون أن يلزمها إثبات العلم بدليل مباشر.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان الحكم معلّلا تعليلا سائغا ومؤسّسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 180 من المجلة الجزائية-الفصل 193 من المجلة الجزائية-الفصل 39 من مجلة الديوانة-الفصل 171 من مجلة الديوانة-الفصل 378 من مجلة الديوانة-الفصل 386 من مجلة الديوانة-الفصل 394 من مجلة الديوانة-الفصل 397 من مجلة الديوانة-الفصل 405 من مجلة الديوانة-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.