Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار دائرة الاتهام عدد 82551 بتاريخ 02/11/2010 : قيام قرائن جدية على انخراط المتهمين في وفاق لتوريد السيارات وتونستها بوثائق مفتعلة
تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
-
قرار تعقيبي عدد 53054 بتاريخ 09/01/2010 : سقوط إعادة التتبع عند اتحاد الأفعال بعد صدور قرار بالحفظ في شأنها
لا يمنع حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية عن طريق القيام بالحق الشخصي، غير أن هذا الإجراء لا يخول له إلا تحريك الدعوى العمومية دون أن ينال من بقاء النيابة العمومية طرفا أصليا يتولى ممارسة الدعوى وطلب تطبيق…
-
قرار تعقيبي عدد 46781 بتاريخ 11/07/2009 : سقوط الدعوى العمومية في جريمة المسك أو الاستعمال لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار
جريمة إبقاء رسم مدلّس جريمة مستقلّة عن التدليس والاستعمال، وتقوم على مسك ذات المدلّس مع العلم بالتدليس دون اشتراط تحقق الاستعمال.
-
قرار تعقيبي عدد 7250 بتاريخ 22 فيفري 2007 : تدليس بالكمبيالة