Jurisprudence

قرار دائرة الاتهام عدد 82551 بتاريخ 02/11/2010 : قيام قرائن جدية على انخراط المتهمين في وفاق لتوريد السيارات وتونستها بوثائق مفتعلة

J P 82551/20102 novembre 2010

Principe juridique

  1. تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
  2. يُستفاد قيام التدليس في وثائق العربات متى ثبت اعتماد هوية غير مدرجة بالسجل الوطني أو ثبوت افتعال وثائق إدارية أو فنية لازمة للتسجيل بما يجعل الوثيقة مخالفة للحقيقة القانونية والمادية ويؤسس لقيام مسؤولية من تولّى صنعها أو دفعها للاستعمال بحسب دوره في السلسلة الإجرائية.
  3. تقوم جريمة الرشوة أو الارتشاء في مجال الخدمات الإدارية متى ثبت أن موظفا عموميا قد سهّل إنجاز خدمة لا حق فيها مقابل منفعة، ويكفي لقيامها تلازم واقعة المنفعة مع الانحراف بالإجراء الواجب دون اشتراط تحقق المنفعة النهائية للطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.