Jurisprudence
قرار دائرة الاتهام عدد 82551 بتاريخ 02/11/2010 : قيام قرائن جدية على انخراط المتهمين في وفاق لتوريد السيارات وتونستها بوثائق مفتعلة
Principe juridique
- تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
- يُستفاد قيام التدليس في وثائق العربات متى ثبت اعتماد هوية غير مدرجة بالسجل الوطني أو ثبوت افتعال وثائق إدارية أو فنية لازمة للتسجيل بما يجعل الوثيقة مخالفة للحقيقة القانونية والمادية ويؤسس لقيام مسؤولية من تولّى صنعها أو دفعها للاستعمال بحسب دوره في السلسلة الإجرائية.
- تقوم جريمة الرشوة أو الارتشاء في مجال الخدمات الإدارية متى ثبت أن موظفا عموميا قد سهّل إنجاز خدمة لا حق فيها مقابل منفعة، ويكفي لقيامها تلازم واقعة المنفعة مع الانحراف بالإجراء الواجب دون اشتراط تحقق المنفعة النهائية للطالب.
Textes appliqués
- الفصول 112 و 114 و 116 من مجلة الإجراءات الجزائيـة autres décisions
- الفصول 32 و82 و83 و84 و91 و131 و132 و172 و175 و176 و177 و182 و193 و199 و258 و264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 8 من قانون عدد 24 لسنة 1993 المؤرخ في 22/03/1993 autres décisions
- الفصول 39/1 و394/1 و397/4 و398/2 و371 و377 و378 و386 من المجلة الديوانية autres décisions
- الفصول 6 و22 و35 و36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.