Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46781 بتاريخ 11/07/2009 : سقوط الدعوى العمومية في جريمة المسك أو الاستعمال لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار
Principe juridique
- جريمة إبقاء رسم مدلّس جريمة مستقلّة عن التدليس والاستعمال، وتقوم على مسك ذات المدلّس مع العلم بالتدليس دون اشتراط تحقق الاستعمال.
- جريمة استعمال مدلّس جريمة مستقلة تقوم على التعويل على ذات الوثيقة المدلّسة على وجه يمكن أن يتحقق بمجرد تقديمها أو الكشف عنها أو استعمالها لتحقيق فائدة متى اقترنت بعلم المستعمل بالتدليس.
- وصف جريمتي المسك أو الاستعمال بأنهما جريمتان مستمرتان يقتضي تواصل الركنين المادي والمعنوي معا، ولا يكفي بقاء الآثار المادية بعد انقطاع القصد لاعتبار الجريمة مستمرة ولترتيب أثر ذلك على سريان مرور الزمن.
- عند تقدير انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم المستمرة يتعين التثبت من قيام الاستمرار فعلا من خلال تجدد فعل المسك أو الاستعمال، فإذا لم يثبت الاستمرار بعد تاريخ معين انطلق مرور الزمن من اليوم الموالي لذلك التاريخ.
Textes appliqués
- الفصول 172 و175 و176 و177 م.ج autres décisions
- الفصلين 4 و5 م.إ.ج autres décisions
- الفصل 176 م.ج autres décisions
- الفصل 177 م.ج autres décisions
- الفصل 172 وما بعد م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.