Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53054 بتاريخ 09/01/2010 : سقوط إعادة التتبع عند اتحاد الأفعال بعد صدور قرار بالحفظ في شأنها

J P 53054/20109 janvier 2010

Principe juridique

  1. لا يمنع حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية عن طريق القيام بالحق الشخصي، غير أن هذا الإجراء لا يخول له إلا تحريك الدعوى العمومية دون أن ينال من بقاء النيابة العمومية طرفا أصليا يتولى ممارسة الدعوى وطلب تطبيق القانون.
  2. إذا كانت النيابة العمومية قد باشرت الدعوى العامة وطلبت فتح تحقيق بخصوص الأفعال موضوع الإثارة، فلا يستقيم الدفع بأن التتبع على المسؤولية الشخصية لم يسبقه حفظ من النيابة العمومية لأن مباشرة النيابة للتحقيق تعد ممارسة أصلية للدعوى العامة.
  3. متى اتحدت الأفعال وكانت قد خضعت للتحقيق وانتهت إلى قرار بالحفظ، امتنع إعادة تتبع الفاعل عنها تحت أي وصف جزائي آخر ما لم تتوفر أدلة جديدة تبرر إعادة فتح التتبع.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 82 و99 و 172 و176 و177 م.ج.-الفصلين 116 و168 م.إ.ج.-الفصل 199 م.إ.ج-الفصل 248 م.م.م.ت-الفصل 36 م.إ. ج-الفصل 258 م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.