المبادئ :
- حيث أن قراءة الفصلين 172 و175 من المجلة الجنائية تؤدي الى فهم أن الوصف القانوني على فعل من أفعال التدليس يختلف باختلاف صفة محرر الكتب المدلس فيكون الكتب رسميا إن تم تحريره من مأمور عمومي أو شبهه في نطاق أعماله أو يكون غير رسمي لأنه محرر من غير الموظف العمومي أو من نزل منزلته ويدخل ضمن ذلك الأوراق التجارية كالكمبيالة التي هي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.