Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 458

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50318.2017 بتاريخ 14/03/2018 : إغناء سند الدين بوثيقة غير منكرة يسوغ رفض إجراء تحقيق في الإمضاء

    Jurisprudence J P 50318.2017/2018 14 mars 2018

    إن إنكار الإمضاء على الكتب الخطي يقتضي من المحكمة تحرير حقيقة الأمر بالطرق التي يجيزها القانون متى بقيت حجية السند وحده محلّ منازعة جدّية.

  2. قرار تعقيبي عدد 57565.2017 بتاريخ 08/01/2018 : انتفاء صفة الأمية عند ثبوت إمضاء المتعاقد بكتابة اسمه

    Jurisprudence J P 57565.2017/2018 8 janvier 2018

    يشترط لتطبيق حماية الفصل 454 من م ا ع أن يثبت أن المتعاقد لا يحسن الكتابة والقراءة على الإطلاق، وتنتفي هذه الصفة متى كان توقيعه على الالتزام إمضاء عاديا بكتابة اسمه لا مجرد علامة لا تمت إلى الوقائع بشيء.

  3. قرار تعقيبي عدد 46730 بتاريخ 28/04/2017 : استبعاد حجية بطاقة الخلاص غير المستوفية للتنصيصات الوجوبية

    Jurisprudence J P 46730/2017 28 avril 2017

    محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بنتيجة الاختبار إذا تبين لها من عناصر الملف أن المعطيات التي اعتمدها الخبير تفتقد لشروطها القانونية ولا تصلح أساسا للإثبات.

  4. قرار تعقيبي عدد 35949 بتاريخ 31/01/2017 : صحة إقرار الأمر بالدفع متى ثبت الدين ومعين المقدار رغم منازعته استئنافيا

    Jurisprudence J P 35949/2017 31 janvier 2017

    يقبل اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار ومستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى كمبيالة أو سند للأمر أو شيك، ولا يحول ذلك دون حق المأمور بالدفع في منازعة ثبوت الدين بطريق الاستئناف.

  5. قرار تعقيبي عدد 34064 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت الدين التجاري بالاختبار متى استند إلى معطيات محاسبية موضوعية ولم يثبت المدين ما يفيد الخلاص

    Jurisprudence J P 34064/2016 22 décembre 2016

    يعدّ الدين التجاري ثابتا متى خلص الاختبار إلى تحديد رصيده اعتمادا على وثائق ومعطيات محاسبية موضوعية من شأنها تمكين المحكمة من مراقبة المعاملات وتعيين الجزء غير الموفّى منه.

  6. قرار تعقيبي عدد 19852 بتاريخ 29/11/2002 : حجية الكتب غير الرسمي عند السكوت عن منازعته

    Jurisprudence J P 19852/2002 29 novembre 2002

    الكتب غير الرسمي إذا احتج به على الخصم وسكت عن منازعته في الإمضاء أو في مضمونه فلا يسوغ استبعاده بدعوى عدم التعريف بالإمضاء عليه.