Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57565.2017 بتاريخ 08/01/2018 : انتفاء صفة الأمية عند ثبوت إمضاء المتعاقد بكتابة اسمه

J P 57565.2017/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. يشترط لتطبيق حماية الفصل 454 من م ا ع أن يثبت أن المتعاقد لا يحسن الكتابة والقراءة على الإطلاق، وتنتفي هذه الصفة متى كان توقيعه على الالتزام إمضاء عاديا بكتابة اسمه لا مجرد علامة لا تمت إلى الوقائع بشيء.
  2. متى استعمل الشخص نفس الإمضاء بكتابة اسمه في محررات متعددة ضمن نفس النزاع دون التمسك بجهله للامضاء، فإن الدفع بالأمية يغدو غير ثابت ولا يترتب عنه بطلان الالتزام لعدم التلقي من عدول أو مأمورين عموميين.
  3. إذا أسس قاضي الموضوع قضاءه على معطيات صحيحة وثابتة واستوفى شروط التعليل الواقعي والقانوني السليم، فإن تقديره لثبوت الأمية من عدمها يكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 451 م ا ع-الفصل 458 م ا ع-الفصل 454 من م ا ع-أحكام الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.