Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 426

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75597/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل

    Jurisprudence J P 75597/2024/2024 15 novembre 2024

    يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.

  2. قرار تعقيبي عدد 75303 بتاريخ 10/02/2021 : استبعاد شهادة الشهود لإثبات انقضاء دين يفوق ألف دينار عند عدم تحقق استثناء العرف التجاري

    Jurisprudence J P 75303/2021 10 février 2021

    لا تصلح شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات أو الوقائع المنشئة للالتزام أو الناقلة له أو المبرئة منه متى تجاوز مقدار المال ألف دينار، ما لم يثبت قيام إحدى الاستثناءات القانونية المقررة لذلك.

  3. قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 58762/2015 20 novembre 2015

    لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.

  4. قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 58761/2015 20 novembre 2015

    إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.

  5. قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

    Jurisprudence J P 57030/2015 6 novembre 2015

    يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.