Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75597/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
Principe juridique
- يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.
- سكوت الفصل 147 من مجلة الشغل عن تعيين بداية احتساب أجل السقوط يقتضي الرجوع إلى أحكام الفصل 148 من نفس المجلة التي تجعل بداية سريان السقوط من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
- متى ثبت قيام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها فإن دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا تكون مشمولة بأجل السقوط بعام لانتفاء شرط انطلاقه المرتبط بانتهاء علاقات الشغل.
- لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع قانونية لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم تُطرح للنقاش بما يحول دون مراقبة تعليل المحكمة المطعون في قرارها بشأنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 من م م م ت-الفصل 481 من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الفصل 403 خامسا من م إ ع-الفصل 393 من م إ ع-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989-الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 / 03 / 2005-الأمر عدد 90 لسنة 2010-الفصل 476 من مجلة الشركات التجارية-القانون عـ117ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 6/12/2001-الفصل 471 من القانون المذكور-الفصل 472 من نفس القانون-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 426 من م إ ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.