Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75597/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل

J P 75597/2024/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل أن أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية يُحدَّد بالنظر إلى صفة أطراف النزاع (مؤجر وعامل) لا بالنظر إلى طبيعة الحق المطالب به.
  2. سكوت الفصل 147 من مجلة الشغل عن تعيين بداية احتساب أجل السقوط يقتضي الرجوع إلى أحكام الفصل 148 من نفس المجلة التي تجعل بداية سريان السقوط من تاريخ انتهاء علاقات الشغل.
  3. متى ثبت قيام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها فإن دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية لا تكون مشمولة بأجل السقوط بعام لانتفاء شرط انطلاقه المرتبط بانتهاء علاقات الشغل.
  4. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع قانونية لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم تُطرح للنقاش بما يحول دون مراقبة تعليل المحكمة المطعون في قرارها بشأنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.