Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 282
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section II De la force majeure et du cas fortuit
Jurisprudence appliquant cet article 47
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28887.2008 بتاريخ 04/12/2008 : استحقاق التعويض عن الطلاق للضرر مشروط بثبوت خطأ منسوب للقرين
العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.
-
قرار تعقيبي عدد 10137 بتاريخ 2 اكتوبر 2007 : تمديد اجال الطعن - استحالة الطعن في الآجال
-
قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية
انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.
-
قرار تعقيبي عدد 22486 بتاريخ 15/01/2004 : عدم قيام القوة القاهرة إذا كان سبب استحالة تنفيذ عقد الشغل متوقعا
لا يخضع النزاع المتعلق بانتهاء إمكانية تنفيذ عقد الشغل بسبب إخراج المؤجر من المكرى لانتهاء مدة التسويغ لأحكام الفصل 25 من مجلة الشغل متى انتفت علة هذا الفصل المتمثلة في الغلق أو التحجير الصادرين كجزاء لمخالفة قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى
يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.
-
قرار تعقيبي عدد 14218 بتاريخ 04/02/2002 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل عند عدم إثبات استحالة الدفع لخطإ سابق
لا يفقد الطرد صفته التعسفية لمجرد إنهاء عقد الشغل بسبب حكم بالإخراج ما لم يثبت المؤجر أن سبب الإخراج قوة قاهرة أو أمر طارئ غير منسوب إليه حال دون تنفيذ الالتزام.