Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 282

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section II De la force majeure et du cas fortuit

Jurisprudence appliquant cet article 47

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 28887.2008 بتاريخ 04/12/2008 : استحقاق التعويض عن الطلاق للضرر مشروط بثبوت خطأ منسوب للقرين

    Jurisprudence J P 28887.2008/2008 4 décembre 2008

    العجز الجنسي يعد ضررا موجبا لطلب الطلاق للضرر متى ثبت أنه يعيق القيام بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.

  2. قرار تعقيبي عدد 10137 بتاريخ 2 اكتوبر 2007 : تمديد اجال الطعن - استحالة الطعن في الآجال

    Jurisprudence J P 10137/2007 2 octobre 2007
  3. قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية

    Jurisprudence J P 7892.2004/2005 22 avril 2005

    انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.

  4. قرار تعقيبي عدد 22486 بتاريخ 15/01/2004 : عدم قيام القوة القاهرة إذا كان سبب استحالة تنفيذ عقد الشغل متوقعا

    Jurisprudence J P 22486/2004 15 janvier 2004

    لا يخضع النزاع المتعلق بانتهاء إمكانية تنفيذ عقد الشغل بسبب إخراج المؤجر من المكرى لانتهاء مدة التسويغ لأحكام الفصل 25 من مجلة الشغل متى انتفت علة هذا الفصل المتمثلة في الغلق أو التحجير الصادرين كجزاء لمخالفة قانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل

    Jurisprudence J P 12122/2002 18 février 2002

    يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.

  6. قرار تعقيبي عدد 11970 بتاريخ 11/02/2002 : يعتبر سكوت المدعى عليه عن الإجابة لدى دائرة الشغل بعد استدعائه قانونا إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى

    Jurisprudence J P 11970/2002 11 février 2002

    يترتب عن استدعاء المدعى عليه لدى دائرة الشغل بصورة قانونية ثم عدم حضوره وعدم إنابته من يتولى الإجابة عن الدعوى اعتبار سكوتِه إقرارا حكميا بمشمولات الدعوى ما لم يثبت ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع.

  7. قرار تعقيبي عدد 14218 بتاريخ 04/02/2002 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل عند عدم إثبات استحالة الدفع لخطإ سابق

    Jurisprudence J P 14218/2002 4 février 2002

    لا يفقد الطرد صفته التعسفية لمجرد إنهاء عقد الشغل بسبب حكم بالإخراج ما لم يثبت المؤجر أن سبب الإخراج قوة قاهرة أو أمر طارئ غير منسوب إليه حال دون تنفيذ الالتزام.