Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 250

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85977 بتاريخ 06/05/2026 : بطلان اعتبار التنبيه على الخروج لعدم الصفة عملاً قاطعاً للتقادم

    Jurisprudence J P 85977/2026 6 mai 2026

    - لا يعتبر التنبيه على الخروج من المحل لعدم الصفة عملاً قاطعاً لمدة التقادم، ما لم يتضمن مطالبة صريحة بالوفاء بالدين أو إشارة إلى العلاقة الكرائية والأداءات المستحقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 70669 بتاريخ 11/12/2024 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة لرقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 70669/2024 11 décembre 2024

    لا تخضع محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة إلى رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون رأيها معللاً تعليلاً صحيحاً لما له أصل ثابت بأوراق القضية.

  3. قرار تعقيبي عدد 66745 بتاريخ 01/10/2019 : لا يتجدد الكراء التجاري بمجرد قبول معينات الكراء بعد الحكم البات بإنهاء العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 66745/2019 1 octobre 2019

    الإلزام بالرد على المطاعن أمام محكمة التعقيب يقتصر على المطاعن المنشئة في النزاع والمؤثرة في وجه الفصل فيه، أما الدفوع التي لا تمس الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع فلا توجب تعليلا خاصا ويصح طرحها.

  4. قرار تعقيبي عدد 56012.2017 بتاريخ 05/12/2018 : نقض الحكم لعدم ردّ المحكمة على دفع جوهري مؤثر

    Jurisprudence J P 56012.2017/2018 5 décembre 2018

    قبول المؤجر للإحالة على المرتب لا ينقل صفة المدين عن المحيل لفائدة الدائن، وإنما تبقى المديونية قائمة في ذمة المدين الأصلي وتظل الخصومة ضده مستوفية لشرط الصفة.

  5. قرار تعقيبي عدد 25782 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة إذا انحصر التصرف في مقاصة غير نافذة تجاه الدائن

    Jurisprudence J P 25782/2016 7 juin 2016

    لا تقوم الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت أن المال سُلّم للجاني على وجه من أوجه الأمانة المحددة قانونا وأنه تعمد اختلاسه أو إتلافه أو محاولة ذلك بقصد الإضرار بمالكه أو بمن له الحق فيه.