Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85977 بتاريخ 06/05/2026 : بطلان اعتبار التنبيه على الخروج لعدم الصفة عملاً قاطعاً للتقادم

J P 85977/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يعتبر التنبيه على الخروج من المحل لعدم الصفة عملاً قاطعاً لمدة التقادم، ما لم يتضمن مطالبة صريحة بالوفاء بالدين أو إشارة إلى العلاقة الكرائية والأداءات المستحقة.
  2. - لا يعد الوفاء لوالدة الدائن أو لمن ليس له وكالة منه في قبض الدين مبرئاً لذمة المدين، ما لم يصادق الدائن عليه أو يستفيد منه أو يكون الوفاء بموجب إذن قضائي.
  3. - تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في الدعاوى الشخصية المقدرة بقيمة المال المطلوب فيها، ولا يعتد بمعلوم الكراء السنوي لتحديد مرجع النظر الحكمي إلا إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير معينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.