Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66745 بتاريخ 01/10/2019 : لا يتجدد الكراء التجاري بمجرد قبول معينات الكراء بعد الحكم البات بإنهاء العلاقة الكرائية
Principe juridique
- الإلزام بالرد على المطاعن أمام محكمة التعقيب يقتصر على المطاعن المنشئة في النزاع والمؤثرة في وجه الفصل فيه، أما الدفوع التي لا تمس الأساس القانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع فلا توجب تعليلا خاصا ويصح طرحها.
- انتهاء العلاقة الكرائية بموجب قرار تعقيبي بات قضى بإنهائها يمنع ترتيب أثر التجديد عليها، ولا يغير من ذلك قبول مبالغ بعده إذا اعتبرتها المحكمة من قبيل معاليم التصرف في المحل لا كأداءات كرائية مؤسسة لتجدد الكراء.
- التنبيه بتجديد العلاقة الكرائية لا ينتج أثرا قانونيا إذا وُجه بعد صدور حكم بات بإنهاء العلاقة الكرائية وقبل تنفيذه، لأن مجال تطبيقه يفترض قيام علاقة كرائية قابلة للتجديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 250 من م ا ع-احكام الفصل 19 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.