Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25782 بتاريخ 07/06/2016 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة إذا انحصر التصرف في مقاصة غير نافذة تجاه الدائن

J P 25782/20167 juin 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت أن المال سُلّم للجاني على وجه من أوجه الأمانة المحددة قانونا وأنه تعمد اختلاسه أو إتلافه أو محاولة ذلك بقصد الإضرار بمالكه أو بمن له الحق فيه.
  2. الاتفاق على مقاصة دين المدين تجاه الدائن مع دين المدين لفائدة الغير لا ينتج أثرا قانونيا تجاه الدائن، بما يجعل هذا الاتفاق غير كاف بمفرده لاستخلاص تحقق الاختلاس متى بقي حق الدائن قائما في استرجاع دينه.
  3. تقدير القرائن والوقائع المتعلقة بوجود الاستيلاء أو انتفائه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها تعقيبيا متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من م ج-الفصل 250 من م إ ع-الفصل 372 من م إع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.