Code de l'arbitrage · Édition revue et corrigée le 15 septembre 2013

Article 20

Chapitre II De l'arbitrage interne

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36676 بتاريخ 23/05/2022 : اعتبار سبق عرض نزاع مرتبط على هيئة تحكيمية أخرى مسألة توقيفية توجب إيقاف النظر

    Jurisprudence J P 36676/2022 23 mai 2022

    سبق عرض نزاع له علاقة بالنزاع المعروض على هيئة تحكيمية أخرى يعد من المسائل التوقيفية التي لا يمكن لهيئة التحكيم تجاوزها ويتعين معها إيقاف النظر تفاديا لصدور أحكام متضاربة.

  2. قرار تعقيبي عدد 80771.2019 بتاريخ 03/06/2020 : بطلان حكم التحكيم لخرق القواعد الأساسية للإجراءات

    Jurisprudence J P 80771.2019/2020 3 juin 2020

    تقدير ما إذا كانت القاعدة الإجرائية المدعى خرقها تدخل ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الأساسية للإجراءات هو معيار حاسم لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم عند التعويل على خرقها.

  3. قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 07 ديسمبر 2015: لاعتراض على حكم تحكيمي - اثار الاعتراض - الزامية الاطراف تقديم مؤيداتهم للمحكمة - هيئة التحكيم هيئة وقتية - سابقية النظر في الاطل - مصلح

    Jurisprudence J P 2015/2980 7 décembre 2015
  4. قرار تعقيبي عدد 2980.2005 بتاريخ 07/12/2005 : الاعتراض على قرار تحكيمي لا يرتب التزام المحكمة بجلب ملف التحكيم المنحل

    Jurisprudence J P 2980.2005/2005 7 décembre 2005

    بانحلال هيئة التحكيم بانتهاء مهمتها وفق أحكام الفصل 20 و ما يليه من مجلة التحكيم، لا تلتزم المحكمة المتعهدة بالاعتراض على القرار التحكيمي بمطالبة الهيئة بتوجيه ملف النزاع لانتفاء السلطة عليها ولزوالها كهيئة مؤقتة.

  5. قرار تعقيبي عدد 2981 بتاريخ 07 ديسمبر 2005 : الاعتراض على حكم تحكيمي - اثار الاعتراض - هيئة وقتية - سابقية النظر في الاصل - حق الدفاع - تحكيم داخلي

    Jurisprudence J P 2005/2981 7 décembre 2005
  6. قرار تعقيبي عدد 22512.2002 بتاريخ 26/3/2003 : عدم تصدي المحكمة لأصل النزاع عند إبطال حكم التحكيم إلا إذا طلب ذلك الأطراف

    Jurisprudence J P 22512.2002/2003 26 mars 2003

    لا تتعهد المحكمة بالبت في أصل النزاع إثر إبطال حكم التحكيم إلا إذا صدر طلب بذلك من الأطراف على وجه يثبت التقاء إرادتهم، ولا يكفي طلب أحدهم في غياب موافقة الطرف الثاني.

  7. قرار تعقيبي عدد 16449.2002 بتاريخ 16/10/2002 : بطلان الحكم التحكيمي عند صدوره عن هيئة تحكيم منحلة دون اتفاق على التمادي

    Jurisprudence J P 16449.2002/2002 16 octobre 2002

    انحلال هيئة التحكيم يترتب قانونا بمجرد قيام سبب من أسباب الانحلال المقررة، ولا يستمر اختصاصها إلا إذا ثبت وجود اتفاق بين الأطراف على التمادي في التحكيم بتدارك المانع.

  8. قرار تعقيبي عدد 16449 بتاريخ 10 أكتوبر 2002 : ابطال حكم تحكيمي-التخلي عن صفة المحكم - شرعية هيئة التحكيم - اسباب الابطال

    Jurisprudence J P 2002/16449 10 octobre 2002
  9. قرار تعقيبي عدد 59629 بتاريخ 02 افريل 1998 : ابطال حكم تحكيمي - اجراءات صدور الحكم التحكيمي - التغيب عن هيئة الحكم - حق الدفاع

    Jurisprudence J P 1998/59629 2 avril 1998