L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/2980 · 07/12/2015

قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 07 ديسمبر 2015: لاعتراض على حكم تحكيمي - اثار الاعتراض - الزامية الاطراف تقديم مؤيداتهم للمحكمة - هيئة التحكيم هيئة وقتية - سابقية النظر في الاطل - مصلح

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ2980.2005ــدد القضية تاريخه :2005/12/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "ن.ر" المحامي بتونس بتاريخ 19 افريل 2005 في حق المعقب "م.م" قاطن بتونس ضد 1- "م.ص" نائبه الاستاذ "م. ب&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.