الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ2980.2005ــدد القضية
تاريخه :2005/12/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "ن.ر" المحامي بتونس بتاريخ 19 افريل 2005 في حق المعقب "م.م" قاطن بتونس
ضد
1- "م.ص" نائبه الاستاذ "م. ب&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.