الجمهورية التونسية
وزارة العدل الحمد
محكمة التعقيب
عــ59629.97ـــد القرار
تاريخه 1998/04/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد59629
والمقدم من الأستاذ "م.ف" بتاريخ 1997/05/19
في حق : منوبته شركة السياحة والتنشيط **** في شخص ممثلها القانوني
ضد : "م.م" للبناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.