L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1998/59629 · 02/04/1998

قرار تعقيبي عدد 59629 بتاريخ 02 افريل 1998 : ابطال حكم تحكيمي - اجراءات صدور الحكم التحكيمي - التغيب عن هيئة الحكم - حق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد محكمة التعقيب عــ59629.97ـــد القرار تاريخه 1998/04/2 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد59629 والمقدم من الأستاذ "م.ف" بتاريخ 1997/05/19 في حق : منوبته شركة السياحة والتنشيط **** في شخص ممثلها القانوني ضد : "م.م" للبناء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.