Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16449.2002 بتاريخ 16/10/2002 : بطلان الحكم التحكيمي عند صدوره عن هيئة تحكيم منحلة دون اتفاق على التمادي

J P 16449.2002/200216 octobre 2002

Principe juridique

  1. انحلال هيئة التحكيم يترتب قانونا بمجرد قيام سبب من أسباب الانحلال المقررة، ولا يستمر اختصاصها إلا إذا ثبت وجود اتفاق بين الأطراف على التمادي في التحكيم بتدارك المانع.
  2. إذا واصلت هيئة التحكيم أعمالها بعد انحلالها دون قيام اتفاق صريح على التمادي وتدارك المانع، اعتبرت تركيبتها غير قانونية وكان الحكم الصادر عنها قابلا للإبطال طبقا لأسباب البطلان المقررة لذلك.
  3. لا يجوز الدفع بوجود اتفاق على تدارك النقص في تركيبة هيئة التحكيم متى كانت أوراق الملف لا تتضمن ما يثبت هذا الاتفاق، ويعد هذا الدفع مجرد ادعاء لا ينهض لنقض ما انتهى إليه قاضي الموضوع من قيام سبب الإبطال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.