L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/2981 · 07/12/2005

قرار تعقيبي عدد 2981 بتاريخ 07 ديسمبر 2005 : الاعتراض على حكم تحكيمي - اثار الاعتراض - هيئة وقتية - سابقية النظر في الاصل - حق الدفاع - تحكيم داخلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عــ2981.2005ــدد القضية تاريخه :07-12-2005 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "ن.ر" المحامي بتونس بتاريخ 19 أفريل 2005. في حق المعقب : "م.م" قاطن بتونس . ضد: 1- "م .ص" نائبه الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.