الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ2981.2005ــدد القضية
تاريخه :07-12-2005
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "ن.ر" المحامي بتونس بتاريخ 19 أفريل 2005.
في حق المعقب :
"م.م" قاطن بتونس .
ضد:
1- "م .ص"
نائبه الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.