Loi

قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلّق بالفنان والمهن الفنية

Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l’artiste et aux métiers artistiques

L 2026/814 ماي 2026الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 14 ماي 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

النصوص المشار إليها 4