Loi
قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلّق بالفنان والمهن الفنية
Loi n° 2026-8 du 13 mai 2026, relative à l’artiste et aux métiers artistiques
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 14 ماي 2026
- قانون عدد 12 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية
- قانون عدد 15 لسنة 1986 مؤرخ في 15 فيفري 1986 يتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية
- قانون عدد 45 لسنة 1981 مؤرخ في 29 ماي 1981 يتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية