Loi
قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
Loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 8
- مجلة الشغل 2025 : الكتاب السابع : أحكام خاصة : الباب التاسع : اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قرار من وزير الداخلية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على نظام السلامة الخاص بالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة
- أمر حكومي عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 676 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
- Code du travail 2021 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre IX : La commission nationale du dialogue social (غير متوفر)
- Code de travail 2018 : Livre 7 : Dispositions spéciale (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية