مذكرة خاصة عدد 1870 بتاريخ 31 ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى العملة من غير الأجراء على غرار الخماسة والطيابة والحرفيين الحاملين لبطاقة مهنية أو لشهادة في الكفاءة المهنية أو صانع الحلاق أو سائقي سيارة التاكسي التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.