مذكرة خاصة عدد 494 بتاريخ 29 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المتعلق بإتمام الأمر عدد 1160 لسنة 1995 حول نظام الضمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والحرفيين الحاملين لبطاقة مهنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.