مذكرة خاصة عدد 918 بتاريخ 15 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشخص طبيعي يخضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طرح المساهمات الإجبارية بعنوان الضمان الإجتماعي من قاعدة الضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.