من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 نوفمبر 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن معاصر الزيتون تتزود بالزيتون بطرق مختلفة وذلك من خلال السوق البلدي أو مباشرة من عند الفلاح أو من خلال الصفقات المبرمة مع الشركات الفلاحية المستغلة للضيعات العمومية والمتمثلة في شراء ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.