L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1772/2012 · 03/12/2012

حول الخصم من المورد

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 نوفمبر 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن معاصر الزيتون تتزود بالزيتون بطرق مختلفة وذلك من خلال السوق البلدي أو مباشرة من عند الفلاح أو من خلال الصفقات المبرمة مع الشركات الفلاحية المستغلة للضيعات العمومية والمتمثلة في شراء ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.