مذكرة خاصة عدد 379 بتاريخ 5 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كانت المداخيل المحققة من قبل معاصر الزيتون والمتأتية من معاملاتها مع الديوان الوطني للزيت أو مع شركات مصدرة جزئيا أو مع الخواص معفاة من الضريبة على الدخل على معنى الفصل 30 من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.